Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 48

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف السين
  3. الكتاب الثالث: في السبق والرمي
  4. الفصل الثاني: فيما جاء من صفات الخيل والوصية بها
  5. [النوع] الثاني: فيما يكره منها

[النوع] الثاني: فيما يكره منها

٣٠٤٨ - (م د ت س) أبو هريرة ﵁ «أن رسول الله ﷺ كان يكرَهُ الشِّكالَ من الخيل» . زاد في رواية «والشِّكالُ: أن يكون الفرسُ في رجلِهِ اليمنى بياض، وفي يده اليسرى، أو يده اليمنى ورجله اليسرى» . هذه رواية مسلم وأبي داود.

وفي رواية الترمذي: «أنه كان يكرهُ الشِّكال في الخيل» . وفي روايه النسائي مثله. وقال والشِّكالَ من الخيل: أن تكون ثلاثُ قوائمة مُحجَّلة، وواحدة مُطْلَقة، أو تكون الثلاثة مطلقة، وواحدة محجَّلة، وليس يكون الشِّكال إلا في رِجل، ولا يكون في اليد. وقيل: هو اختلاف الشيِّة ببياض في خلاف (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 5، ص 48 (SanadKitab #25800, hlm. urut 3268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.