٣٠٦٢ - (خ م د) سعد بن أبي وقاص ﵁ أن رسولَ الله ﷺ قال: «إن أعظمَ المسلمين في المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يُحرَّم ⦗٥٥⦘ على الناس، فحُرِّمَ من أجلِ مَسألتِهِ» . أخرجه البخاري ومسلم وأَبو داود (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(جُرماً) : الجرم: الذنب.
Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات
٣٠٦٢ - (خ م د) سعد بن أبي وقاص ﵁ أن رسولَ الله ﷺ قال: «إن أعظمَ المسلمين في المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يُحرَّم ⦗٥٥⦘ على الناس، فحُرِّمَ من أجلِ مَسألتِهِ» . أخرجه البخاري ومسلم وأَبو داود (١) .
(جُرماً) : الجرم: الذنب.
Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 5، ص 54 (SanadKitab #25800, hlm. urut 3282)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.