Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 75

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الشين
  3. الكتاب الأول: في الشراب
  4. الباب الأول: في آداب الشراب
  5. الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية
  6. جوازه

الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية

جوازه

٣٠٩١ - (ت) عبد الله بن أنيس ﵁ قال: «رأيتُ رسولَ الله ﷺ قام إلى قِرْبَة فَخَنَثَها، ثم شَرِب من فَمِها (١) » أخرجه الترمذي. وقال: هذا الحديث ليس إسناده بصحيح (٢) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فخنثها) : الاختناث: أن تكسر شفة القِربة وتشرب منها، قيل: إن الشراب فيها كذلك إذا دام مما يغير ريحها، وقد جاء في حديث آخر إباحة ذلك، فيحتمل أن يكون النهي عن السقاء الكبير دون الإداوة ونحوها، أو أنه أباحه للضرورة والحاجة إليه، والنهي لئلا يكون عادة. وقيل: إنما نهاه لسعة فم السقاء، لئلا ينصب الماء عليه، أو أنه يكون الثاني ناسخاً للأول.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 5، ص 75 (SanadKitab #25800, hlm. urut 3312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.