٣٠٩٥ - (خ م) أبو هريرة ﵁ «نهى رسولُ الله ﷺ ⦗٧٨⦘ أن يَشربَ من فيِّ السِّقاءِ والقِرْبة، وأن يَمنَعَ جارَهُ أن يَغْرِزَ خشبة في جِدَاره» أَخرجه البخاري ومسلم (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مِن في السقاء) : إنما نهي عن الشرب من في السقاء من أجل ما يخاف من أذى عساه يكون فيه لا يراه الشارب، حتى يدخل جوفه، فاستحب أن يشرب من إناء ظاهر يُبصره.