الباب الثاني: في الخمور والأنبذة، وفيه ستة فصول
الفصل الأول: في تحريم كل مسكر
٣١١١ - (خ م ط ت د س) عائشة ﵂: أن النبي ﷺ قال: «كلُّ شراب أسْكرَ فهو حرام» .
وفي رواية: «أن رسول الله ﷺ سُئِلَ عن البِتْعِ فقال: كلُّ شراب أسكر فهو حرام» .
وفي أخرى، قالت: «سئل رسولُ الله ﷺ عن البِتعِ - وهو نبيذُ العسل -، وكان أهل اليمن يشربونه؟ فقال: كلُّ شرابٍ أسكر فهو حرام» .
أخرج الأولى البخاري ⦗٩٠⦘ ومسلم والنسائي، وأخرج الثالثة الجماعة بأسرِهم، إلا الموطأ، فإنه أخرج الثانية.
وفي رواية للترمذي أيضاً ولأبي داود: أن رسول الله ﷺ قال: «كلُّ مُسكر حرام، وما أسكر منه الفَرَقُ فَمِلءُ الكفِّ منه حرام» .
قال أبو داود في حديثه: قالت: سمعتُ رسول الله ﷺ. وفي أخرى للترمذي «فالحسوَةُ منه» .
وفي أخرى للنسائي «أنها سُئِلَتْ عن الأشربة؟ فقالت: كان رسول الله ﷺ يَنْهى عن كل مسكر» (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الفَرَق) : بفتح الراء وسكونها: إناء يسع ستة عشر رطلاً.
(الحُسوة) : الجرعة من الشراب وهي بقدر ما يحسى مرة واحدة والحسوة بالفتح المرة والواحدة.