٣١١٨ - (خ س) عبد الله بن عباس ﵄: «سُئل عن الباذق؟ فقال سبق محمدٌ البَاذِقَ، فما أسكر فهو حرام، قال: عليك الشَّرابَ الحلالَ الطَّيبَ (١) ، قال: ليس بعد الحلالِ الطَّيب إلا الحرام الخبيث» . ⦗٩٥⦘ أخرجه البخاري.
وفي رواية النسائي، قال: «سئل ابن عباس، فقيل له: أفتِنا في الباذِق، فقال: سبق محمد الباذق، وما أسكر فهو حرام» (٢) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الباذق) : [بفتح الذال المعجمة، ويجوز كسرها] : شراب كان عندهم معروف، ويحتمل أن يكون معرَّباً من باذه، وهي الخمر بالفارسية. وقوله: «سبق محمد الباذق» أي: سبق حكمه: أن ما أسكر حرام.