٣١٢١ - () عبد الله بن عمرو بن العاص، أو عبد الله بن عمر بن الخطاب ﵄: «سئل عن شيء يُصنعُ بالسِّندِ من الرُّزِّ (١) ؟ فقال: ذلك لم يكن على عهد رسول الله ﷺ أو قال: على عهد عمر.
وسئل عن الباذق؟ فقال: سبق محمد الباذِق - يريدُ: لم يكنُ يعرَف في ذلك الوقت» . وقال بعضهم هو السُّونيَّةَ (٢) ، قال: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» أخرجه ... (٣) .
(١) في الأصل: سئل عن شيء يصنع من المذر بالسند.
(٢) قال الحافظ في " الفتح "١٠ / ١٤٣ زاد الإسماعيلي في روايته - بعد قوله " يصنع بالسند " - يقال له: " السادية " يدعى الجاهل، فيشرب منها شربة، فتصرعه، قال الحافظ: وهذا الاسم لم يذكره صاحب " النهاية " لا في السين المهملة ولا في الشين المعجمة، ولا رأيته في " صحاح الجوهري " وما عرفت ضبطه إلى الآن، ولعله فارسي، فإن كان عربياً، فعله " الشاذبة " والشاذب هو المتنحي عن وطنه، فلعل الشاذبة: تأنيثه، سميت الخمر به بذلك لكونها تتنحى بالعقل عن موطنه.
(٣) كذا في الأصل وفي المطبوع بياض بعد قوله: أخرجه، وسيأتي معنى الشق الأول برقم (٢١٣٦) من حديث ابن عمر عن أبيه عمر ﵄، وقد تقدم معنى الشق الثاني برقم (٣١١٨) من حديث ابن عباس ﵄. وقد روى البخاري الشق الأول منه ١٠ / ٤٣ في الأشربة، ⦗٩٧⦘ ما جاء أن الخمر ما خامر العقل، عن أبي حيان التيمي قال: قلت: يا أبا عمرو (يعني الشعبي) : فشيء يصنع بالسند من الأرز، قال ذاك لم يكن على عهد النبي ﷺ أو قال: على عهد عمر. وروى البخاري أيضاً الشق الثاني ١٠ / ٥٧ في الأشربة، باب الباذق، عن أبي الجويرية قال: سألت ابن عباس عن الباذق، فقال: سبق محمد الباذق، فما أسكر فهو حرام.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري (٥٥٨٨) قال: ثني أحمد بن أبي رجاء، قال ثنا يحيى بن أبي حبان التيمي، عن الشعبي، عن ابن عمر، ﵄ قال: خطب عمر على منبر رسول الله ﷺ فقال إنه قد نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة فذكر حديثا (يعني أبو حيان التيمي) قلت با أبا عمر (يعني الشعبي) فذكر الشق الأول من الحديث.