Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 102

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الشين
  3. الكتاب الأول: في الشراب
  4. الباب الثاني: في الخمور والأنبذة
  5. الفصل الثاني: في تحريم كل مسكر وذم شاربه

٣١٢٩ - (س) عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄: قيل له: هل سمعتَ رسولَ ﷺ ذكر شأنَ الخَمرِ بشيء؟ قال: نعم، سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «لا يشرب الخمر رجل من أُمَّتي فيَقْبلُ الله منه صلاة أربعين يوماً» .

وفي رواية قال [عبد الله بن الديلمي] : «دخلتُ على عبد الله بن عمرو بن العاص وهو في حائط له بالطَّائفِ، يقال له: الوَهطُ، وهو مُخاصِر فَتى من قُريش، يُزَنُّ ذلك الفتى بشُرب الخمر، فقال سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: من شرِب من الخمر شَرْبَة لم يقبل الله توبةَ أربعين صباحاً، فإن تابَ تابَ الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له توبة أربعين صباحاً، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد كان حقاً على الله أن يسقيَهُ من طينَةِ الخبَالِ يوم القيامةِ» . أخرجه النسائي.

وله في أخرى: أن النبيَّ ﷺ قال: «مَن شَربَ الخمرَ، فجعلها في بَطْنِهِ، لم يقْبَلِ الله منه صلاة سبعاً، وإن ماتَ فيها مات كافراً، فإن أَذْهبَتْ ⦗١٠٣⦘ عَقلَهُ عن شيء من الفرائض - وفي رواية: عن القرآن - لم تُقبَل منه صلاة أربعين يوماً، فإن مات فيها مات كافراً» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(يُزَنُّ) : أي يرمى به ويعاب به.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 5، ص 102 (SanadKitab #25800, hlm. urut 3350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.