الفصل الثالث: في الخمر وتحريمها، ومن أي شيء هي؟
٣١٣٥ - (س) عبد الله بن عباس ﵄ قال: «حُرِّمت الخمرُ بعينِها، قليلُها، وكثيرُها، والسُّكرُ من كُلِّ شراب» .
وفي رواية بإسقاط «قليلها وكثيرها» . وقال: «وما أسكر من كل شراب» .
وفي أخرى: «والمُسْكِرُ من كل شراب» .
وفي أخرى لم يذكر «بعينها» أخرجه النسائي (١) .