Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 113

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الشين
  3. الكتاب الأول: في الشراب
  4. الباب الثاني: في الخمور والأنبذة
  5. الفصل الثالث: في الخمر وتحريمها، ومن أي شيء هي؟

٣١٤٣ - (م) أبو سعيد الخدري ﵁ قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «إن الله تعالى يُعرضُ بالخمر، ولعلَّ الله سُينزِلُ فيها أمراً، فمن كان عنده منها شيء فَلْيَبِعهُ وَليَنتَفِعْ به. قال: فما لَبِثْنا إلا يسيراً، حتى قال رسولُ الله ﷺ: إن الله حرَّمَ الخمرَ، فمن أدْرَكتُه هذه الآيةُ وعنده منها شيء فلا يَشربهْا ولا يَبِعْها ولا ينتفع بها قال: فاستقبل الناسُ بما كان عندهم منها طُرقَ المدينة فسَفكوها» . أخرجه مسلم.

وفي رواية ذكرها رزين، قال: «لما نزلت ﴿يَسألُونَكَ عَنِ الْخَمرِ والمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إثمٌ كَبيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وإثمهما أكبر من نفعهما﴾ [البقرة: ٢١٩] قال رسولُ الله ﷺ يا أيها الناس، إن الله يُعَرِّض بالخمر، ولعلَّ الله سُينزل فيها أمراً فمن كان عنده شيء فليَبِعْهُ وَليَنتَفع به» (١) . ⦗١١٤⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فسفكوها) : السفك: الإراقة.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 5، ص 113 (SanadKitab #25800, hlm. urut 3364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.