الفصل الرابع: في الأنبذة، وما يحرم منها، وما يحل، وفيه خمسة فروع
[الفرع] الأول: في تحريمها مطلقاً
٣١٥١ - (س) ابن عباس ﵄ قال: «من سَرَّهُ أن يُحرِّمَ - إن كان مُحرِّماً ما حرَّمَ الله [ورسوله]- فليُحَرِّم النبيذَ» أخرجة النسائي (١) .
Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات
الفصل الرابع: في الأنبذة، وما يحرم منها، وما يحل، وفيه خمسة فروع
٣١٥١ - (س) ابن عباس ﵄ قال: «من سَرَّهُ أن يُحرِّمَ - إن كان مُحرِّماً ما حرَّمَ الله [ورسوله]- فليُحَرِّم النبيذَ» أخرجة النسائي (١) .
Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 5، ص 119 (SanadKitab #25800, hlm. urut 3372)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.