Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 134

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الشين
  3. الكتاب الأول: في الشراب
  4. الباب الثاني: في الخمور والأنبذة
  5. الفصل الرابع: في الأنبذة، وما يحرم منها، وما يحل
  6. [النوع] الرابع: في ذكر نبيذ الخليط
  7. النهي عنه

٣١٧٨ - (م س) أنس بن مالك ﵁: «أن رسول الله ﷺ نهى أن يُخلَطَ الزَّهوْ والتمرُ ثم يُشرَبَ، وإن ذلك كان عامَّةَ خمورهم حين حُرِّمت الخمر» . أخرجه مسلم. ⦗١٣٥⦘

وفي رواية النسائي، قال: «نهى رسول ﷺ أَن يُجمَع بين شيئين مِمَّا يُنبَذان، مما يبغي أحدهما على صاحبه. قال، وسألته عن الفَضيخ؟ فنهاني عنه، قال: وكان يكْرهُ المذَنَّبَ من البُسْر مخافةَ أن يكونا شيئين، فكنا نقطَعُه» .

وفي رواية قال أبو إدريس: «شَهِدْتُ أنس بن مالك أُتِي ببُسر مُذَنَّب، فجعل يقطعُه منه» .

وفي رواية قال: «كان أنس يأمُر بالمذنَّب فيُقرضُ» .

وفي رواية: «كان لا يَدَع شيئاً قد أَرطب إلا عزله عن فَضِيخِهِ» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(المُذَنَّب) : البُسر المذنَّب: هو الذي أرطب بعضه.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 5، ص 134 (SanadKitab #25800, hlm. urut 3399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.