٣١٧٨ - (م س) أنس بن مالك ﵁: «أن رسول الله ﷺ نهى أن يُخلَطَ الزَّهوْ والتمرُ ثم يُشرَبَ، وإن ذلك كان عامَّةَ خمورهم حين حُرِّمت الخمر» . أخرجه مسلم. ⦗١٣٥⦘
وفي رواية النسائي، قال: «نهى رسول ﷺ أَن يُجمَع بين شيئين مِمَّا يُنبَذان، مما يبغي أحدهما على صاحبه. قال، وسألته عن الفَضيخ؟ فنهاني عنه، قال: وكان يكْرهُ المذَنَّبَ من البُسْر مخافةَ أن يكونا شيئين، فكنا نقطَعُه» .
وفي رواية قال أبو إدريس: «شَهِدْتُ أنس بن مالك أُتِي ببُسر مُذَنَّب، فجعل يقطعُه منه» .
وفي رواية قال: «كان أنس يأمُر بالمذنَّب فيُقرضُ» .
وفي رواية: «كان لا يَدَع شيئاً قد أَرطب إلا عزله عن فَضِيخِهِ» (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(المُذَنَّب) : البُسر المذنَّب: هو الذي أرطب بعضه.