Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 140

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الشين
  3. الكتاب الأول: في الشراب
  4. الباب الثاني: في الخمور والأنبذة
  5. الفصل الرابع: في الأنبذة، وما يحرم منها، وما يحل
  6. [الفرع] الخامس: في المطبوخ
  7. النهي عنه

النهي عنه

٣١٨٨ - (خ س) عبد الله بن عباس ﵄ «جاء رجل فسأله عن العصير؟ فقال: اشربه ما كان طرياً. قال: إني أطْبُخه وفي نفسي منه شيء؟ أكنت شاربَه قبل أن تطبُخه؟ قال: لا، قال: فإن النار لا تحِلُّ شيئاً قد حُرَّم» . (١) ⦗١٤١⦘

وفي رواية، قال ابن عباس: «والله ما تحِلُّ النارُ شيئاً، ولا تُحرِّمُه، قال: ثم فسَّرَ [لي] قوله: لا تُحِلُّ شيئاً، بقولهم في الطِّلاءِ ولا تُحرِّمه: الوضُوءَ مما مسته النار» (٢) أخرجه النسائي.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 5، ص 140 (SanadKitab #25800, hlm. urut 3409)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.