Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 146

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الشين
  3. الكتاب الأول: في الشراب
  4. الباب الثاني: في الخمور والأنبذة
  5. الفصل الخامس: في الظروف، وما يحرم منها، وما يحل
  6. [الفرع] الأول: ما يحرم منها

٣١٩٤ - (خ م س) عائشة ﵂: قال إبراهيم: «قلت للأسود بن يزيد: هل سألتَ عائشة عما يُكْرَهُ أن يُنتَبَذَ فيه؟ قال: نعم، قلت: يا أُم المؤمنين، عمَّ نهى رسولُ الله ﷺ أن يُنتبَذ فيه؟ قالت: نَهانا في ذلك أهلَ البيت أن ننتبِذَ في الدُّبَّاء والمزفَّت، قال: قلت له: أما ذكَرَتِ الحنتَم، والجرَّ؟ قال: إنما أُحَدِّثكَ بما سمعتُ، أَأَحدثُكَ ما لم أسمع؟ أخرجه البخاري ومسلم.

وفي رواية لمسلم عن ثمامة بن حَزْن القُشيري قال: لقيتُ عائشة، فسألتها عن النَّبيذ؟ فحدَّثتني: أن وفدَ عبد القيس قَدمُوا على النبي ﷺ، فسأَلوه ﷺ عن النَّبيذ؟ فنهاهم أن ينتبذوا في الدُّبَّاء، والنقير والمزفت ⦗١٤٧⦘ والحنتم» .

[وفي أخرى له عن ثُمامة بن حزن قال: «لقيت عائشة، فسألتها عن النبيذ] فدعت عائشة جارية حبشية، فقالت: سَلْ هذه، فإنها كانت تَنبِذ لرسولِ الله ﷺ فقالت الحبشية: كنت أنبِذ لرسول الله ﷺ في سِقاء من الليل فأُوكِيه وأُعَلِّقُهُ، فإذا أصبح شرب منه» .

وفي أخرى له قالت: «نهى رسول الله ﷺ عن الدُّبَّاء والحنتم والنقير والمزَفَّت» .

وفي أخرى «المُقَيَّر» موضع «المزفَّتِ» وفي أخرى، قالت: «كنا ننبذ لرسول الله ﷺ في سقاء يوكَى أعلاهُ، وله عَزلاءُ نَنبِذه غُدوة، فيشربه عشياً، وننبذه عشياً، فيشربه غدوة» . وأخرج النسائي الرواية الأولى من أفراد مسلم إلى قوله: «الحَنتم» .

وله في أخرى، قالت: قال رسول الله ﷺ: «لا تنبِذوا في الدُّبَّاء ولا المزفِّت، ولا النقير، وكلُّ مُسْكر حرام» .

وفي أخرى قالت: «نهى رسولُ الله ﷺ عن الدُّبَّاء والمزفت» .

وفي أخرى، قالت: «سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن شَرَاب صُنِعَ في دُبَّاء أو حنتم أَو مُزفَّت، لا يكون زيتاً أو خلاً» .

وفي أخرى، قالت: «إن رسول الله ﷺ نهى عن نبيذ النَّقِير، والمقيَّر، والدُّبَّاء، والحَنْتَم» .

وفي أخرى مثلها، وسمَّت: «الجِرارَ» .

وفي أخرى أن كريمة بنت همَّام سمعَت أم المؤمنين عائشة ﵂ تقول: «نُهيتُم عن المزفت، ثم أقبلت على النساء، فقالت: إياكُنَّ والجرُّ الأخضرُ ⦗١٤٨⦘ فإن أسكركُنَّ ماءُ حُبِّكُنَّ (١) فلا تَشْرَبنَهُ» (٢) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 5، ص 146 (SanadKitab #25800, hlm. urut 3415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.