Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 159

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الشين
  3. الكتاب الأول: في الشراب
  4. الباب الثاني: في الخمور والأنبذة
  5. الفصل الخامس: في الظروف، وما يحرم منها، وما يحل
  6. [الفرع] الثاني: فيما يحل من الظروف

٣٢٠٩ - (م د س) جابر بن عبد الله ﵄: أن رسولَ الله ﷺ «كان يُنتبَذُ له في سِقاء، فإذا لم يجدوا سِقاء، نُبِذَ له في تَوْر من حجارة، فقال بعضُ القوم لأبي الزبير: من بِرام؟ قال: من بِرام» أخرجه مسلم وأبو داود. وفي رواية النسائي «أن النبيَّ ﷺ كان ينتَبَذُ له في تَوْر من حجارة» لم يزد.

وفي أخرى، قال: «نهى عن الجرِّ والمزفت والدُّباء والنقير، وكان إذا لم يَجِدْ سقاء ينبذُ له فيه، نُبِذَ له في تَوْر من حجارة» . وله في أخرى مثل رواية مسلم، وزاد فيها «ونهى رسولُ الله ﷺ عن الدباء المزفت» (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 5، ص 159 (SanadKitab #25800, hlm. urut 3430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.