Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 183

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الصاد
  3. الكتاب الأول: في الصلاة
  4. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها
  5. الباب الأول: في الصلاة وأحكامها
  6. الفصل الأول: في وجوبها أداء وقضاء
  7. الفرع الأول: في الوجوب والكمية

٣٢٣٧ - (خ م ت س) أنس بن مالك ﵁ قال: ⦗١٨٤⦘ «فُرِضتْ على النبي ﷺ ليلةَ أُسْرِيَ به الصلاةُ خمسين، ثم نقِصَت حتى جُعلت خمساً، ثم نُودِيَ: يا محمد، إنه لا يُبَدَّلُ القَوْلُ لَدَيَّ، وإن لك بهذه الخمس خمسين» أخرجه الترمذي هكذا مختصراً، وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي في حديث طويل يَتَضَمَّنُ ذكر الإسراء، والحديث بطوله مذكور في «كتاب النبوة» من حرف النون. وأخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي هذا المعنى أيضاً، في حديث طويل يَتَضَمَّن ذِكْر الإسراء، عن أنس عن مالك بن صعْصَعَة. وهو مذكور في «كتاب النُّبوَّة» من حرف النون، وحيث اقتصر الترمذي من رواية أنس على هذا القَدْر أوردناه في كتاب الصلاة (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 5، ص 183 (SanadKitab #25800, hlm. urut 3458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.