Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 188

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الصاد
  3. الكتاب الأول: في الصلاة
  4. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها
  5. الباب الأول: في الصلاة وأحكامها
  6. الفصل الأول: في وجوبها أداء وقضاء
  7. الفرع الأول: في الوجوب والكمية

٣٢٤٥ - (خ م ت د س) عبد الله بن عمر ﵄: قال: «عرَضني رسولُ الله ﷺ يومَ أُحد وأَنا ابنُ أَربَعَ عشْرَةَ، فلم يُجزْنِي، وعرَضني يومَ الخَنْدَق وأنا ابنُ خمْسَ عَشْرَةَ، فأجازني» قال نافع: فقدِمتُ على عمرَ بن عبد العزيز وهو خليفة فحدَّثتُه هذا الحديث، فقال: إن هذا لحدٌّ ما بين الصغير والكبير، فكتب إلى عُمَّاله: أن يَفْرِضُوا لمن بلغ خمس عشرة سنة، وما كان دون ذلك (١) فاجعلوه في العيال. أخرجه البخاري ومسلم والترمذي. وانتهت رواية أبي داود والنسائي عند قوله: «فأجازني» . وزاد ⦗١٨٩⦘ أبو داود في رواية أخرى نحو ما بقي من الحديث (٢) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 5، ص 188 (SanadKitab #25800, hlm. urut 3466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.