Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 202

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الصاد
  3. الكتاب الأول: في الصلاة
  4. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها
  5. الباب الأول: في الصلاة وأحكامها
  6. الفصل الأول: في وجوبها أداء وقضاء
  7. الفرع الثاني: في القضاء

٣٢٦١ - (ط) نافع - مولى ابن عمر «أن عبد الله بن عمر ﵄ أُغْمِيَ عليه، فذهب عقله، فلم يَقْضِ الصلاة» .

قال مالك: «ذلك فيما نُرَى - والله أعلم - أن الوقتَ ذهب، فأمَّا من أفاق وهو في وقت، فإنه يُصلِّي» . أخرجه الموطأ (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 5، ص 202 (SanadKitab #25800, hlm. urut 3482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.