١٤٤ - (ت) عائشة ﵂: قالت: «آلى رسول الله- ﷺ من نسائه، وحَرَّم، فَجَعَل الحرام حلالاً، وجَعل في اليمين الكفَّارة» . أخرجه الترمذي (١) . ⦗٣٥٧⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
فجعل الحرام حلالاً: قوله: فجعل الحرام حلالاً، يعني: ما كان قد حرَّمه على نفسه من نسائه بالإيلاء، عاد فأحله، وجعل في اليمين الكفارة.
وكفارة اليمين تجيء في كتاب الأيمان، من حرف الياء.