Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 255

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الصاد
  3. الكتاب الأول: في الصلاة
  4. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها
  5. الباب الأول: في الصلاة وأحكامها
  6. الفصل الثاني: في المواقيت
  7. الفرع الخامس: في الأوقات المكروهة

٣٣٣٥ - (خ م ط س) عبد الله بن عمر ﵄: قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يتحرَّى أحدُكم فيصلِّي عند طُلُوع الشمس ولا عند غروبها» .

وفي رواية، قال: «إذا طلع حاجبُ الشمس فدَعُوا الصلاة حتى تبْرُزَ، وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب، ولا تحَيَّنوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلُع بين قرْنَي شيطان - أو الشيطان -» .

لا أدري أيَّ ذلك قال هشام، يعني: ابن عروة. أخرجه البخاري ومسلم.

وللبخاري، قال: «سمعت النبي ﷺ ينهى عن الصلاة عند طلوع ⦗٢٥٦⦘ الشمس وعند غروبها» .

وأخرجه البخاري أيضاً موقوفاً من قول ابن عمر: أنه قال: «أُصلِّي كما رأيتُ أصحابي يصلُّون، لا أنهى أحداً يصلي بليل أو نهار ما شاء، غير أن لا تتحرَّوا طلوعَ الشمس ولا غروبها» . وهذا طرف من حديث يجيء في ذكْر قُباءَ، وأخرج الموطأ الرواية الأولى. وأخرج النسائي الرواية الثانية إلى قوله: «حتى تغيب» . وله في أخرى «أن رسولَ الله ﷺ نهى أن يُصلَّى مع طلوع الشمس أو غروبها» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(تَحَرُّوا) : التحري: القصد والعزم على تخصيص الشيء بالفعل والقول.

(تَحَيَّنُوا) : تحينت وقت كذا: أي طلبت حينه.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 5، ص 255 (SanadKitab #25800, hlm. urut 3556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.