Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 260

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الصاد
  3. الكتاب الأول: في الصلاة
  4. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها
  5. الباب الأول: في الصلاة وأحكامها
  6. الفصل الثاني: في المواقيت
  7. الفرع الخامس: في الأوقات المكروهة

٣٣٤٠ - (خ م د ت س) عبد الله بن عباس ﵄: قال: «شَهِدَ عندي رجال مرضيُّون - وأرضاهُم عندي عمرُ - أن رسولَ الله ﷺ نهى عن الصلاةِ بعد الصبح حتى تَشْرُقَ الشمسُ - وفي رواية: تطلع - وبعد العصر حتى تغرب الشمس» . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي.

وفي رواية النسائي، قال «سمعتُ غيرَ واحد من أصحاب النبيِّ ﷺ منهم عمر، وكان [من] أحبَّهم إليَّ -: أن رسول الله ﷺ نهى عن الصلاة بعد الفجر ... » الحديث، وفي أخرى مختصراً، قال: «نهى رسولُ الله ﷺ ⦗٢٦١⦘ عن الصلاة بعد العصر» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(تَشْرُق) : شَرَقَت الشمس: إذا طلعت، وأشرقت: إذا أضاءت، فإن أراد طلوع الشمس: فقد جاء في حديث آخر: حتى تطلع الشمس، وإن أراد الإضاءة: فقد جاء في حديث آخر: «حتى ترتفع الشمس» . والإضاءة مع الارتفاع.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 5، ص 260 (SanadKitab #25800, hlm. urut 3561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.