Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 316

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الصاد
  3. الكتاب الأول: في الصلاة
  4. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها
  5. الباب الأول: في الصلاة وأحكامها
  6. الفصل الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها
  7. الفرع الثاني: في القيام والقعود، ووضع اليدين والرجلين
  8. القيام والقعود

٣٤٠٢ - (م ط ت س) حفصة ﵂: قالت: «ما رأيتُ رسول الله ﷺ صلَّى في سُبْحَتِه قاعداً حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته قاعداً، وكان يقرأ بالسورة فيُرَتِّلُها، حتى تكونَ أطول من أطولَ منها» .

وفي رواية نحوه، إلا أنه قال: «بعام أو عامين» . أخرجه مسلم والموطأ والترمذي والنسائي (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(سُبْحَتَه) : السبحة: الصلاة مطلقاً، وقد ترد في مواضع بمعنى النافلة خاصة كهذا الموضع، وإنها بالنافلة أخص، فإن الفريضة قال: كان فيها تسبيح أيضاً - ولكن تسبيح الفريضة فيها نافلة أيضاً، فجُعِل اسم صلاة النافلة كلها سُبْحَة.

(ترتيلها) : ترتيل القراءة: تبيينها، وترك العجلة فيها.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 5، ص 316 (SanadKitab #25800, hlm. urut 3623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.