Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 321

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الصاد
  3. الكتاب الأول: في الصلاة
  4. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها
  5. الباب الأول: في الصلاة وأحكامها
  6. الفصل الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها
  7. الفرع الثاني: في القيام والقعود، ووضع اليدين والرجلين
  8. الاختصار

الاختصار

٣٤١٤ - (خ م د ت س) أبو هريرة ﵁ يرفعه قال: «نهى الرجل أن يصلِّي مختصرَاً» .

وفي رواية: «نَهى النبيُّ ﷺ ... » . وفي أخرى: «نهى عن الخَصرِ في الصلاة» .

وفي أخرى: «نهى النبيُّ ﷺ عن الاختصار في الصلاة» . أخرجه الجماعة إلا الموطأ (١) . ⦗٣٢٢⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الاختصار) : الاختصار المنهي عنه في الصلاة: هو أن يضع يده على خاصرته، قيل: إنه من فعل اليهود. وقيل: الاختصار: هو أن يأخذ بيده مِخْصَرة، أي عوداً يتكئ عليه في الصلاة.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 5، ص 321 (SanadKitab #25800, hlm. urut 3635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.