Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 326

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الصاد
  3. الكتاب الأول: في الصلاة
  4. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها
  5. الباب الأول: في الصلاة وأحكامها
  6. الفصل الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها
  7. الفرع الثالث: في القراءة
  8. النوع الثاني: في الفاتحة والتأمين

النوع الثاني: في الفاتحة والتأمين

٣٤٢٣ - (خ م ت د س) عبادة بن الصامت ﵁ أن رسولَ الله ﷺ قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» ، أخرجه الجماعة ⦗٣٢٧⦘ إلا الموطأ، وزاد أبو داود: «فصاعداً، قال: وقال سفيان: «لمن يصلِّي وحده» . وزاد النسائي أيضاً في رواية له: فصاعداً» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فصاعداً) : أي فما زاد عليها، وهو منصوب على الحال.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 5، ص 326 (SanadKitab #25800, hlm. urut 3644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.