Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 368

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الصاد
  3. الكتاب الأول: في الصلاة
  4. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها
  5. الباب الأول: في الصلاة وأحكامها
  6. الفصل الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها
  7. الفرع الرابع: في الركوع والسجود والقنوت
  8. النوع الأول: في الركوع والسجود
  9. مقدار الركوع والسجود

٣٤٩٦ - (د س) عبد الرحمن بن شبل ﵁ قال: «نهى رسولُ الله ﷺ عن نقْرَةِ الغراب، وافتِراشِ السَّبُع، وأن يُوَطِّن الرجلُ بالمكان في المسجد كما يُوَطِّنُ البعير» . أخرجه أبو داود والنسائي (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(نقر الغراب) : النقر في الصلاة: ترك الطمأنينة في السجود، والمتابعة بين السجدتين من غير أن يقعد بينهما، شبهه بنقر الغراب إذا وقع على الجيفة فأكل منها، فتراه يتابع بين نقراته لحمها.

(افتراش السبع) : هو أن يضع ساعديه على الأرض في السجود كما يقعد الكلب في بعض حالاته، وكذلك غيره من السباع، كالذئب ونحوه. ⦗٣٦٩⦘

(يوطن بالمكان كما يوطن البعير) : معناه: أن يألف الرجل مكاناً معلوماً من المسجد يصلي فيه، كالبعير لا يأوي من عَطَن إلا إلى مَبْرَك دَمِت قد أوطنه واتخذه مُناخاً، وقيل: هو أن يبرك على ركبتيه قبل يديه إذا أراد السجود كبُروك البعير على المكان الذي أوطنه.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 5، ص 368 (SanadKitab #25800, hlm. urut 3717)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.