٣٤٩٦ - (د س) عبد الرحمن بن شبل ﵁ قال: «نهى رسولُ الله ﷺ عن نقْرَةِ الغراب، وافتِراشِ السَّبُع، وأن يُوَطِّن الرجلُ بالمكان في المسجد كما يُوَطِّنُ البعير» . أخرجه أبو داود والنسائي (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(نقر الغراب) : النقر في الصلاة: ترك الطمأنينة في السجود، والمتابعة بين السجدتين من غير أن يقعد بينهما، شبهه بنقر الغراب إذا وقع على الجيفة فأكل منها، فتراه يتابع بين نقراته لحمها.
(افتراش السبع) : هو أن يضع ساعديه على الأرض في السجود كما يقعد الكلب في بعض حالاته، وكذلك غيره من السباع، كالذئب ونحوه. ⦗٣٦٩⦘
(يوطن بالمكان كما يوطن البعير) : معناه: أن يألف الرجل مكاناً معلوماً من المسجد يصلي فيه، كالبعير لا يأوي من عَطَن إلا إلى مَبْرَك دَمِت قد أوطنه واتخذه مُناخاً، وقيل: هو أن يبرك على ركبتيه قبل يديه إذا أراد السجود كبُروك البعير على المكان الذي أوطنه.