Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 379

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الصاد
  3. الكتاب الأول: في الصلاة
  4. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها
  5. الباب الأول: في الصلاة وأحكامها
  6. الفصل الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها
  7. الفرع الرابع: في الركوع والسجود والقنوت
  8. النوع الأول: في الركوع والسجود
  9. هيئة الركوع والسجود

٣٥٢٠ - (د) عبد الله بن عمر ﵄: قال: «نهى رسولُ الله ﷺ أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده» . وفي رواية: «نهى أن يعتمد الرجل على يده في الصلاة» . وفي أخرى «نهى أن يصلِّيَ الرجل وهو معتمد على يده» . وفي أخرى: «نهى أن يعتمد الرجل على يَدَيْه إذا نهض من الصلاة» . أخرجه أبو داود (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 5، ص 379 (SanadKitab #25800, hlm. urut 3741)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.