Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 406

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الصاد
  3. الكتاب الأول: في الصلاة
  4. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها
  5. الباب الأول: في الصلاة وأحكامها
  6. الفصل الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها
  7. الفرع الخامس: في التشهد والجلوس
  8. النوع الثاني: في الجلوس

٣٥٥٨ - (خ ت د س) عباس بن سهل الساعدي قال: «اجتمع أبو حُميد وأبو أُسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة، فذكروا صلاة رسول الله ﷺ، فقال أبو حُميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله ﷺ، إن رسولَ الله جلس - يعني: للتشهد - فافترش رِجله اليسرى، وأقبلَ بصدر اليمنى على قِبلته، ووضع كفَّه اليمنى على ركبته اليمنى، وكفَّه اليسرى على ركبته اليسرى، وأشار بإصبعه - يعني: السبابة» أخرجه الترمذي، وهو طرف من حديث قد أخرجه هو والبخاري وأبو داود، يَرِدُ في «الفرع السابع» . من هذا الفصل.

وفي رواية النسائي طرف من هذا، قال: «كان النبيُّ ﷺ إذا كان في الركعة التي تنقضي فيها الصلاة أخرَ رِجِله اليسرى وقعد على شِقِّهِ مُتَوَرِّكاً، ثم سلَّم» (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 5، ص 406 (SanadKitab #25800, hlm. urut 3779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.