Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 407

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الصاد
  3. الكتاب الأول: في الصلاة
  4. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها
  5. الباب الأول: في الصلاة وأحكامها
  6. الفصل الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها
  7. الفرع الخامس: في التشهد والجلوس
  8. النوع الثاني: في الجلوس

٣٥٦٠ - (خ ط س) عبد الله بن عمر ﵄ قال عبد الله بنُ عبد الله بن عمر: «إنه كان يرى عبد الله بن عمر يتَرَّبع في الصلاة إذا جلس، ففعلتُه، وأنا يومئذ حديث السِّنِّ، فنهاني عبد الله بن عمر، وقال إنما سُنَّةُ الصلاة: أن تنصب رجلك اليمنى، وتَثْنِيَ رجلك اليسرى، فقلت: إنك تفعل ذلك؟ قال: إن رِجْلَيَّ لا تحْملاني» . أخرجه البخاري والموطأ.

وفي رواية النسائي قال: «إن من سُنَّةِ الصلاةِ: أن تُضْجِعَ رجلك اليسرى وَتنْصِبَ اليمنى» . وفي أخرى «أن تنصِب القدم اليمنى، واستقبالُه بأصابعها القبلةَ، والجلوسُ على اليسرى» .

وفي أخرى للموطأ عن عبد الله بن دينار «أنه سمع ابن عمر - وصلى رجل إلى جنبه - فلما جلس الرجل في أربع: تَرَبَّع، وثَنَى رجليه، فلما انصرف عبد الله عاب ذلك عليه، فقال الرجل: إنكَ لتفْعلُ ذلك، فقال عبد الله: إني أشْتَكي» .

وفي أخرى للموطأ عن المغيرة ⦗٤٠٨⦘ ابن حكيم «أنه رأى ابن عمر تربَّع في السجدتين في الصلاة على صُدور قدميه، فلما انصرَفَ ذكرَ ذلك له، فقال: إنها ليست بسنَّةِ الصلاة، وإنما أفعل هذا من أجل أني أشتكي» (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 5، ص 407 (SanadKitab #25800, hlm. urut 3781)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.