Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 430

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الصاد
  3. الكتاب الأول: في الصلاة
  4. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها
  5. الباب الأول: في الصلاة وأحكامها
  6. الفصل الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها
  7. الفرع الثامن: في طول الصلاة وقصرها

٣٥٨٦ - (م س) أبو سعيد الخدري ﵁ قال: «لقد كانت صلاةُ الظُّهرِ تُقام، فيذهبُ الذَّاهبُ إلى البقيع، فيقضي حاجَتَه، ثم يتوضأُ، ثم يأتي ورسولُ الله ﷺ في الرَّكعةِ الأولى مما يُطوِّلها» أخرجه مسلم والنسائي. ⦗٤٣١⦘

وذكر رزين في أوله زيادة (١) ، قال قزْعةَ: «أتيتُ أبا سعيد الخدري وهو مَكْثور عليه، فلما تفرَّقَ الناسُ عنه، قلتُ: إني لأسألك عن شيء مما يسألكَ هؤلاء عنه، أسألك عن صلاةِ رسولِ الله ﷺ؟ قال: مالكَ ولها؟ فأعدتُ عليه، فقال: مالك في ذلك من خير (٢) لا تُطيقُها، فأعدتُ عليه، فقال: كانت صلاة الظهر تقام ... » وذكر الحديث (٣) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(مكثور عليه) : إذا كثرت عليه الحقوق، ومكثور: إذا كان مغلوباً، والذي أراده في الحديث: أنه كان عنده جمع من الناس يسألونه عن أشياء، وكأنه كان لهم عليه حقوق، فهم يطلبونها.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 5، ص 430 (SanadKitab #25800, hlm. urut 3807)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.