Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 440

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الصاد
  3. الكتاب الأول: في الصلاة
  4. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها
  5. الباب الأول: في الصلاة وأحكامها
  6. الفصل السادس: في شرائط الصلاة ولوازمها
  7. الفرع الأول: في طهارة الحدث

٣٦٠٣ - (خ د س ت) أنس بن مالك ﵁: قال: «كان رسولُ الله ﷺ يتوضأ لكل صلاة، قيل له: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدَنا الوضوءُ ما لم يُحْدِث» .

أخرجه البخاري والترمذي، وزاد الترمذي في رواية أخرى: «لكل صلاة، طاهراً وغير طاهر» وأسقط منها.

«ما لم يحدث» وفي رواية أبي داود قال: «سألت أنس بن مالك عن الوضوء؟ فقال: كان رسولُ الله ﷺ يتوضأ لكل صلاة، وكنا نُصَلِّي الصلوات بوضوء واحد» .

وفي رواية النسائي عن أنس: أنه ذكر «أن النبيَّ ﷺ أُتِيَ بإناء صغير، فتوضَّأ، فقلت: أكان النبيُّ ﷺ يتوضأ لكل صلاة؟ قال: نعم. قال: فأنتم؟ قال: نُصلِّي الصلوات ما لم نُحدث، قال: وقد كنا نصلِّي الصَّلوات بوضوء» (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 5، ص 440 (SanadKitab #25800, hlm. urut 3824)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.