Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 442

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الصاد
  3. الكتاب الأول: في الصلاة
  4. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها
  5. الباب الأول: في الصلاة وأحكامها
  6. الفصل السادس: في شرائط الصلاة ولوازمها
  7. الفرع الأول: في طهارة الحدث

٣٦٠٨ - (د) عائشة ﵂: قالت: «قال رسولُ الله ﷺ من أحدث في صلاته فلينصرف، فإن كان في صلاة جامعة، فليأخذ بأنْفِه (١) ولينصرفْ» . أخرجه أبو داود (٢) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فليأخذ بأنفه) : إنما أمره أن يأخذ بأنفه، ليوهم القوم أن به رُعَافاً، وهو نوع من الأدب في ستر العورة، وإخفاء القبيح، والتورية بالأحسن عن الأقبح، ولا يدخل في باب الرياء والكذب، وإنما هو من باب التجمل والحياء، وطلب السلامة من الناس.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 5، ص 442 (SanadKitab #25800, hlm. urut 3829)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.