Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 444

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الصاد
  3. الكتاب الأول: في الصلاة
  4. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها
  5. الباب الأول: في الصلاة وأحكامها
  6. الفصل السادس: في شرائط الصلاة ولوازمها
  7. الفرع الثاني: في طهارة اللباس

٣٦١٤ - (د ت س) عائشة ﵂ قالت: «كان رسولُ الله ﷺ لا يصلِّي في شُعُرِنَا - أو لُحُفِنا - شك أحد رواته» ، وفي رواية «أن النبيَّ ﷺ كان لا يصلي في مَلاحفِنا» .

أخرجه أبو داود. وأخرج النسائي الرواية الثانية، وفي رواية الترمذي: «كان النبيُّ ﷺ لا يصلي في لُحُفِ نسائه» (١) . قال الترمذي: وقد روي عن النبيِّ ﷺ في ذلك رخصة.

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(شُعُرِنا) : الشُّعُر: جمع شِعار، وهو الثوب الذي يلي الجسد، وإنما خصه بالذِّكر لأنه أقرب إلى أن تناله النجاسة من الدثار حيث يباشر الجسد.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 5، ص 444 (SanadKitab #25800, hlm. urut 3835)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.