Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 446

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الصاد
  3. الكتاب الأول: في الصلاة
  4. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها
  5. الباب الأول: في الصلاة وأحكامها
  6. الفصل السادس: في شرائط الصلاة ولوازمها
  7. الفرع الثاني: في طهارة اللباس

٣٦٢١ - (د) أبو هريرة ﵁ أن رسولَ الله ﷺ قال: «إذا صلى أحدكم فلا يَضَعْ نعليه عن يمينه، ولا عن يساره، فتكون عن يمين غيره، إلا أن يكون عن يساره أحد، وليَضَعْهُما بين رجليه» . وفي رواية: «إذا صلى أحدُكم فخلع نعليه، فلا يؤذِ بهما أحداً، ليَجعَلْهُما بين رجليه، أو ليُصلِّ فيهما» . أخرجه أبو داود (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 5، ص 446 (SanadKitab #25800, hlm. urut 3842)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.