Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 448

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الصاد
  3. الكتاب الأول: في الصلاة
  4. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها
  5. الباب الأول: في الصلاة وأحكامها
  6. الفصل السادس: في شرائط الصلاة ولوازمها
  7. الفرع الثالث: في ستر العورة
  8. [النوع] الأول: في سترها

٣٦٢٤ - (م د ت) أبو سعيد الخدري ﵁ أن رسولَ الله ﷺ قال: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يُفضِي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا المرأة إلى المرأة في ثوب واحد» . وفي رواية مكان «عورة» «عُِرْيَةِ» أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(يُفضي) : أفضى الرجل إلى الرجل: إذا ألصق جسده بجسده. ⦗٤٤٩⦘

(عُرْية) : العُرْيَة: التعري من الثياب. يقال: عَرِي الرجل من ثوبه يَعْرَى عُرْياً، فهو عَارٍ وعُرْيان، وأَعْرَيته أنا، وعَرَّيته فتَعَرَّى، وأصله من العراء وهو الفضاء الذي لا ستر فيه.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 5، ص 448 (SanadKitab #25800, hlm. urut 3845)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.