٣٦٢٦ - (د) أبو هريرة ﵁ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لا يُفضِيَنَّ رجل إلى رجل، ولا امرأة إلى امرأة، إلا إلى ولد، أو والد» .
وفي رواية: «إلا ولداً أو والداً، قال: وذكر الثالثة فنسيتُها» أخرجه أبو داود (١) .
Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات
٣٦٢٦ - (د) أبو هريرة ﵁ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لا يُفضِيَنَّ رجل إلى رجل، ولا امرأة إلى امرأة، إلا إلى ولد، أو والد» .
وفي رواية: «إلا ولداً أو والداً، قال: وذكر الثالثة فنسيتُها» أخرجه أبو داود (١) .
Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 5، ص 449 (SanadKitab #25800, hlm. urut 3847)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.