Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 450

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الصاد
  3. الكتاب الأول: في الصلاة
  4. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها
  5. الباب الأول: في الصلاة وأحكامها
  6. الفصل السادس: في شرائط الصلاة ولوازمها
  7. الفرع الثالث: في ستر العورة
  8. [النوع] الأول: في سترها

٣٦٢٨ - (خ د ت) عبد الله بن مسعود ﵁: قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تُباشِر المرأةُ المرأةَ، حتى تَصِفَها لزوجها، كأنه ينظر إليها» (١) . أخرجه أبو داود والترمذي (٢) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 5، ص 450 (SanadKitab #25800, hlm. urut 3849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.