Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 452

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الصاد
  3. الكتاب الأول: في الصلاة
  4. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها
  5. الباب الأول: في الصلاة وأحكامها
  6. الفصل السادس: في شرائط الصلاة ولوازمها
  7. الفرع الثالث: في ستر العورة
  8. [النوع] الثاني: في الثوب الواحد، وهيئة اللبس

[النوع] الثاني: في الثوب الواحد، وهيئة اللبس

٣٦٣٣ - (خ م د س) أبو هريرة ﵁: قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لا يُصَلِّ أحدُكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء» . أخرجه البخاري، وأخرجه مسلم، وقال: «على عاتِقَيه» . وأخرجه أبو داود والنسائي (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 5، ص 452 (SanadKitab #25800, hlm. urut 3854)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.