Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 459

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الصاد
  3. الكتاب الأول: في الصلاة
  4. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها
  5. الباب الأول: في الصلاة وأحكامها
  6. الفصل السادس: في شرائط الصلاة ولوازمها
  7. الفرع الثالث: في ستر العورة
  8. [النوع] الثاني: في الثوب الواحد، وهيئة اللبس

٣٦٤٢ - (د) عبد الله بن عمر ﵄: قال: قال رسولُ الله ﷺ- أو قال: قال عمر: «إذا كان لأحدكم ثوبان فليُصَلِّ فيهما، فإن لم يكن إلا ثوب فلْيَتَّزِرْ، ولا يشتَمِلْ اشْتَمال اليهود» أخرجه أبو داود (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(اشتمال اليهود) : الاشتمال بالثوب: هو أن يغطي به جسده. واشتمال ⦗٤٦٠⦘ اليهود، قال الخطابي: هو أن يجلل بدنه بالثوب ويُسبِلَه من غير أن يُسْبِلَ طرفه.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 5، ص 459 (SanadKitab #25800, hlm. urut 3863)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.