Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 461

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الصاد
  3. الكتاب الأول: في الصلاة
  4. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها
  5. الباب الأول: في الصلاة وأحكامها
  6. الفصل السادس: في شرائط الصلاة ولوازمها
  7. الفرع الثالث: في ستر العورة
  8. [النوع] الثالث: في لبس النساء

٣٦٤٨ - (ط د) محمد بن زيد بن قنفد: عن أمه: «أنها سألت أمَّ سلمةَ زوجَ النبيِّ ﷺ:ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: تصلي في الخمار والدِّرع السابغ إذا كان يُغَيِّب ظهور قدميها» أخرجه الموطأ وأبو داود، ولأبي داود أيضاً عن أم سلمة: «أنها سألت النبيَّ ﷺ: أتصلي المرأةُ في دِرْع وخمار ⦗٤٦٢⦘ ليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدِّرْعُ سابغاً يغطى ظُهورَ قَدَمَيْهَا» . قال أبو داود: ورواه جماعة موقوفاً على أمِّ سلمةَ، ولم يذكروا النبيَّ ﷺ (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 5، ص 461 (SanadKitab #25800, hlm. urut 3869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.