Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 469

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الصاد
  3. الكتاب الأول: في الصلاة
  4. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها
  5. الباب الأول: في الصلاة وأحكامها
  6. الفصل السادس: في شرائط الصلاة ولوازمها
  7. الفرع الرابع: في أمكنة الصلاة وما يصلى عليه
  8. [النوع] الثاني: في الأمكنة المكروهة

[النوع] الثاني: في الأمكنة المكروهة

٣٦٦٢ - (د) البراء بن عازب ﵁ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «صَلُّوا في مَرَابضِ الغَنم، فإنها مباركة، ولا تُصَلّوا في عَطَنِ الإبل، فإنها من الشيطان» . وفي رواية قال: «سئل رسولُ الله ﷺ عن الصلاة في مَبارك الإبل؟ فقال: لا تصلوا في مبارك الإبل، فإنها من الشياطين، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم؟ فقال: صلوا في مرابض الغنم فإنها بركة» أخرج أبو داود الرواية الثانية (١) ، والأولى ذكرها رزين (٢) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(مَرَابِض الغنم) : أماكنها التي تبرك فيها وتُقيم بها، ومُراحها: الموضع الذي تروح إليه من مرعاها، أي: ترجع. ⦗٤٧٠⦘

(أعطان الإبل) : مباركها حول الماء، لتشرب عَلَلاً بعد نَهَل، ووجه النهي عن الصلاة في أعطان الإبل: ليس من جهة النجاسة، فإنها موجودة في مرابض الغنم، وإنما هو لأن الإبل تزدحم في المنهل ذَوداً ذَوداً، حتى إذا شربت رفعت رأسها، فلا يؤمن تفرُّقها ونِفَارُها في ذلك الموضع، فتؤذي المصلِّي عندها.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 5، ص 469 (SanadKitab #25800, hlm. urut 3883)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.