Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 475

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الصاد
  3. الكتاب الأول: في الصلاة
  4. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها
  5. الباب الأول: في الصلاة وأحكامها
  6. الفصل السادس: في شرائط الصلاة ولوازمها
  7. الفرع الرابع: في أمكنة الصلاة وما يصلى عليه
  8. [النوع] الثاني: في الأمكنة المكروهة

٣٦٧٣ - (د) أبو صالح الغفاري: «أن عليّاً مرَّ بِبَابلَ وهو يسير، فجاءه المؤذِّن يُؤْذِنُه بصلاة العصر، فلما بَرَزَ منها أَمر المؤذِّن فأقام الصلاة، فلما فرغ قال: إن حِبِّي ﷺ نهاني أن أُصلِّي في المقبرة، ونهاني أن أُصلي في أرض بابل، فإنها ملعونة» أخرجه أبو داود (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أرض بابل) : قال الخطابي: في إسناد هذا الحديث مقال، ولا أعلم أحداً من العلماء حرم الصلاة في أرض بابل، قال: ويُشبه - إن ثبت هذا الحديث-: أنه نهاه أن يتخذ أرض بابل وطناً ومقاماً، فتكون صلاته فيها -إذا كانت إقامته بها -[مكروهة] ، أو لعل النهي على الخصوص، ألا تراه قال: نهاني، ولعل ذلك إنذار منه بما لقي من المحنة بالكوفة، وهي أرض بابل.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 5، ص 475 (SanadKitab #25800, hlm. urut 3894)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.