Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 481

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الصاد
  3. الكتاب الأول: في الصلاة
  4. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها
  5. الباب الأول: في الصلاة وأحكامها
  6. الفصل السادس: في شرائط الصلاة ولوازمها
  7. الفرع الرابع: في أمكنة الصلاة وما يصلى عليه
  8. [النوع] الثالث: في الصلاة على الدابة

٣٦٨٠ - (د) عطاء بن أبي رباح: «سأل عائشة: هل رُخِّص للنساء ⦗٤٨٢⦘ أن يُصَلِّين على الدوابِّ؟ قالت: لم يُرخَّص لهنَّ ذلك، في شدَّة ولا رخاء» قال محمد: -[وهو ابن شعيب بن شابور]- هذا في المكتوبة. أخرجه أبو داود (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 5، ص 481 (SanadKitab #25800, hlm. urut 3901)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.