Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 493

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الصاد
  3. الكتاب الأول: في الصلاة
  4. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها
  5. الباب الأول: في الصلاة وأحكامها
  6. الفصل السادس: في شرائط الصلاة ولوازمها
  7. الفرع السادس: في ترك الأفعال
  8. [النوع] الأول: في مس الحصباء وتسوية التراب

٣٦٩٧ - () جابر بن عبد الله ﵄: أن رسولَ الله ﷺ قال: «لأن يُمْسكَ أحدُكم يدَه عن الحصباء خير له من أن يكون له مائة ناقة كلُّها سُودُ الحَدَقَ، فإن غلب على أحدكم فليمسح مسحة واحدة» . أخرجه (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 5، ص 493 (SanadKitab #25800, hlm. urut 3918)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.