Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 498

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الصاد
  3. الكتاب الأول: في الصلاة
  4. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها
  5. الباب الأول: في الصلاة وأحكامها
  6. الفصل السادس: في شرائط الصلاة ولوازمها
  7. الفرع السادس: في ترك الأفعال
  8. [النوع] الثالث: في أفعال متفرقة

٣٧١١ - (خ م د ت س) أبو هريرة ﵁ قال: قال ⦗٤٩٩⦘ النبيُّ ﷺ: «التسبيحُ للرجال - يعني في الصلاة - والتُّصفيقُ للنساء» أخرجه الجماعة إلا الموطأ. وقال الترمذي: قال علي: «كنتُ إذا استأذنتُ على النبيِّ ﷺ سبَّح» . وللنسائي أيضاً إلى قوله: «للرجال» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(التسبيح للرجال) : يعني: إذا أرادوا أن ينبهوا أحداً في الصلاة من سهو أو غيره؛ قالوا: سبحان الله.

(التصفيق للنساء) : يعني: أنهن يصفقن، ولا يتكلَّمن بالتسبيح مثل الرجال.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 5، ص 498 (SanadKitab #25800, hlm. urut 3932)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.