Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 507

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الصاد
  3. الكتاب الأول: في الصلاة
  4. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها
  5. الباب الأول: في الصلاة وأحكامها
  6. الفصل السادس: في شرائط الصلاة ولوازمها
  7. الفرع السابع: في قبلة المصلي وما يتعلق بها، وفيه نوعان
  8. [النوع] الأول: في المعترض بين يدي المصلي

٣٧٢١ - (م ت د س) أبو ذر الغفاري ﵁: قال: قال رسولُ الله ﷺ: «إذا قام أحدكم يصلِّي، فإِنه يستره إذا كان بين يديه مثلُ آخرة الرَّحل، فإذا لم يكن بين يديه مثلُ آخرة الرحَّل، فإنه يقطع صلاتَه الحمارُ، والمرأة، والكلب الأسودُ» ، قلت: يا أبا ذر: ما الكلب الأسود، من الكلب الأحمر، من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي، سألتُ رسولَ الله ﷺ كما سألتني، فقال: «الكلب الأسود شيطان» . وزاد الترمذي بعد قوله: كآخرة الرَّحْل «أو كواسطة الرَّحْل» . وجعل عوض «الأصفر» «الأبيض» . وأخرجه أبو داود، وأول روايته قال: «يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كَقَدرِ آخِرة الرَّحْل ... » الحديث، وأخرجه النسائي (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 5، ص 507 (SanadKitab #25800, hlm. urut 3942)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.