Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 522

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الصاد
  3. الكتاب الأول: في الصلاة
  4. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها
  5. الباب الأول: في الصلاة وأحكامها
  6. الفصل السادس: في شرائط الصلاة ولوازمها
  7. الفرع السابع: في قبلة المصلي وما يتعلق بها، وفيه نوعان
  8. [النوع] الثاني: في سترة المصلي

٣٧٤٦ - (د) المقداد بن الأسود ﵁: قال: «ما رأَيتُ ⦗٥٢٣⦘ رسولَ الله ﷺ صلَّى إلى عُود، ولا عَمُود، ولا شَجَرة، إلا جعله عن حاجِبه الأيْمَنِ أو الأَيْسرِ: ولا يَصْمِدُ إليه صَمْداً» . أخرجه أبو داود (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(يَصْمِد) : صَمَدت إلى الشيء: إذا قصدت نحوه، وتوجَّهت وجهته.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 5، ص 522 (SanadKitab #25800, hlm. urut 3967)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.