Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 552

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الصاد
  3. الكتاب الأول: في الصلاة
  4. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها
  5. الباب الأول: في الصلاة وأحكامها
  6. الفصل السابع: في السجدات
  7. الفرع الثاني: في سجود القرآن
  8. [النوع] الثاني: في كونه سنة

[النوع] الثاني: في كونه سنة

٣٧٨١ - (خ ط) ربيعة بن عبد الله: «أنه حضَرَ عُمَرَ بن الخطاب ﵁ قرأ يوم الجمعة على المنبر بـ (سورة النحل) ، حتى جاء السجدةَ فنزل فسجد وسجدَ النَّاسُ، حتى إذا كانت الجمعة القابلةُ قرأ بها، حتى إذا جاء السجدةَ قال: يا أيها النَّاسُ، إنما نَمرُّ بالسجود، فمن سجدَ فقد أصابَ، ومَنْ لم يسجدْ فلا إثم عليه، ولم يسجدْ عُمَرُ» . قال البخاري: زاد نافع عن ابن عمر: «قال - يعني عمر - إن الله لم يفْرِضْ علينا السجودَ، إلا أن نشاءَ» . هذه رواية البخاري (١) .

وأخرجه الموطأ عن عروة: «أن عُمَرَ بن الخطاب» وقال في آخره: «فلم يسجد، وَمَنَعَهُمْ أن يسجدوا» (٢) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 5، ص 552 (SanadKitab #25800, hlm. urut 4002)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.