Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 597

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الصاد
  3. الكتاب الأول: في الصلاة
  4. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها
  5. الباب الثاني: في صلاة الجماعة
  6. الفصل الثالث: في صفة الإمام وأحكامه
  7. الفرع الثالث: في آداب الإمام
  8. آداب متفرقة

٣٨٤٧ - (د ت) ثوبان ﵁: قال: قال رسولُ الله ﷺ «ثلاث لا يحلُّ لأحد أن يفْعَلَهن: لا يؤُمَّنَّ رجل قوماً فيخصَّ نفسه بالدُّعاءِ دُونَهم، فإن فعل فقد خَانَهم، ولا ينظرْ في قعر بيت قبل أن يستأذِنَ، فإن فعل فقد خانهم (١) ، ولا يصلِّي وهو حَقِنٌ، حتى يتخفَّفَ» أخرجه أبو داود.

وعند الترمذي قال: «لا يحلُّ لامرئ أن ينظرَ في جوف بيتِ امرئٍ حتى يستأذن، فإن نظرَ فيه فقد دخل، ولا يؤمَّ قوماً فيخصَّ نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم، ولا يقوم إلى الصلاة وهو حَقِن» (٢) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 5، ص 597 (SanadKitab #25800, hlm. urut 4068)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.