Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 637

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الصاد
  3. الكتاب الأول: في الصلاة
  4. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها
  5. الباب الثاني: في صلاة الجماعة
  6. الفصل الرابع: في أحكام المأموم
  7. الفرع الثالث: في آداب المأموم

الفرع الثالث: في آداب المأموم

٣٩٠٣ - (خ م ط د س ت) أبو هريرة ﵁: أن النبيَّ ﷺ قال: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السَّكينةُ والوَقَارُ، ولا تُسْرِعُوا فما أدركتم فصلُّوا، وما فاتكم فأتِمُّوا» وفي رواية قال: «إذا أقيمتِ الصلاةُ فلا تأتوها تسْعوْن، وائتُوها تمشُون، وعليكم السَّكينة، فما أدركتم فصلُّوا، وما فاتكم فأتمُّوا» أخرجه البخاري ومسلم، ولمسلم قال: قال رسولُ الله ﷺ: «إذا ثُوِّبَ بالصلاة، فلا يَسْعَ إليها أحدُكم، ولكن لِيَمْشِ وعليه السكينةُ والوقارُ، فصلِّ ما أدركتَ، واقض ما سبقك» زاد في رواية: «فإن أحدَكم إذا كان يَعْمِد إلى الصلاة فهو في صلاة» وأخرج الموطأ رواية مسلم المفردة، وفي رواية أبي داود والنسائي والترمذي الرواية الثانية من المتفق [عليه] ، ولأبي داود أيضاً «ائتوا الصلاة وعليكم السَّكينةُ، فصلوا ما أدركتم، واقضوا ما سبقكم» (١) . ⦗٦٣٨⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(السَّكِينة) : فَعِيلة من السُّكون.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 5، ص 637 (SanadKitab #25800, hlm. urut 4124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.