Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 647

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الصاد
  3. الكتاب الأول: في الصلاة
  4. القسم الأول: في الفرائض وأحكامها، وما يتعلق بها
  5. الباب الثاني: في صلاة الجماعة
  6. الفصل الرابع: في أحكام المأموم
  7. الفرع الرابع: في القراءة مع الإمام، وفتحها عليه
  8. القراءة

٣٩١٩ - (س) أبو الدرداء ﵁: قال: سئل رسولُ الله ﷺ: «أفي كل صلاة قراءة؟ قال: نعم» (١) .

قال رجل من الأنصار: «وجَبَتْ هذه، فالتفتَ [إليَّ] (٢) ، وكنتُ أقربَ القوم منه، فقال: ما أرى الإمامَ إذا أمَّ القوم إلا قد كفاهم» (٣) . قال النسائي: هذا عن رسولِ الله ﷺ خطأ، إنما هو قولُ أبي الدرداء، ولم يُقرأْ هذا مع الكتاب.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 5، ص 647 (SanadKitab #25800, hlm. urut 4140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.